⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1732 لسنة 28 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1984-3-31 سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عريضة الدعوى
⚖️ الاجازات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد هلال قاسم نائب رئيس مجلس الدولة و عضوية نصحى بولس فارس و عادل عبد العزيز بسيونى و عبد العزيز احمد سيد حماده و ثروت عبد الله احمد عبد الله.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 20 من قانون المرافعات المدنية و التجارية - يكون الإجراء باطلاً إذا نص القانون صراحة على بطلانه أو إذا شابه عيب لم تتحقق به الغاية من الإجراء - لا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء - المادة 87 من قانون المحاماة رقم 61سنة 1968 رتب البطلان على عدم توقيع محام مقبول للمرافعة أمام محكمة الإستئناف - المادة 3 من مواد إصدار قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 أوجبت تطبيق أحكامه و تطبيق أحكام قانون المرافعات فيما لم يرد به نص فى قانون مجلس الدولة إلى أن يصدر قانون بالإجراءات أمام القسم القضائى - المادة 25 من قانون مجلس الدولة أو غيرها من مواد هذا القانون لم ترتب البطلان على تخلف الإجراءات أو الأشكال المنصوص عليها فيها و التى من بينها أن تكون عريضة الدعوى موقعة من محام مقبول للمرافعة أمام المحكمة المختصة - لا يجوز الحكم بالبطلان لتخلف هذا الإجراء عملاً بنص المادة 20 من قانون المرافعات إلا إذا وجد عيب لم تتحقق به الغاية من هذا الإجراء - الغاية من توقيع محام على صحيفة الدعوى هى التحقق من إشراف المحامى على تحرير الصحيفة و الوثوق من صياغته لها - تحقق هذه الغاية بحضور المحامى جلسات التحضير لدى الدائرة الإستئنافية بمحكمة القضاء الإدارى بهيئة مفوضى الدولة و تقديمه شهادة من نقابة المحامين بناء على طلب المفوض تفيد قيده أمام محاكم الإستئناف - إيداع أصل عريضة الإستئناف بدون توقيع و التأشير على الصفحة الأولى منها من زميل للمحامى بإستلام الأصل و الصورة للإعلان - إقرار المحامى الموكل بصحة العريضة و بياناتها و نسبتها إليه - نيابة المحامين عن بعضهم هى نيابة تسوغها مقتضيات مهنة المحاماة و تجيزها المادة 90 من قانون المحاماة رقم 61 لسنة 1968 و المقابلة للمادة 56 من القانون رقم 17 لسنة 1983 - توقيع محام نيابة عن زميلة تغنى عن توقيع المحامى الموكل الأصيل - الأثر المترتب على ذلك . إنتفاء مخالفة نص المادة 25 من قانون مجلس الدولة التى تشترط لصحة الصحيفة أن يكون موقعاً عليها من محام مقبول أمام المحكمة المختصة - بطلان العريضة غير صحيح .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المادة الأولى من القانون رقم 112 لسنة 1963 بمنح موظفى و عمال الحكومة و الهيئات و المؤسسات العامة المرضى بالدرن أو الجزام أو بمرض عقلى أو بأحد الأمراض المزمنة أجازة إستثنائية بمرتب كامل - المشرع وضع تنظيماً خاصاً لمنح الأجازات المرضية فى أحوال الإصابة بأحد الأمراض المشار إليها فى النص - هذا التنظيم جاء إستثناء من الأحكام العامة التى تنظم الأجازات المرضية - الحكمة منه مناط منح الأجازة و شروطه هو قيام حالة المرض - مدة الأجازة تستمر إلى أن يثبت بقرار من القومسيون الطبى أن المريض قد شفى أو أن حالته المرضية قد إستقرت على نحو يمكنه من العودة إلى عمله - إذا لم يتحقق أحد الشرطين ظل حق المريض فى الأجازة قائماً و يتعين منحه إياها - تتحدد المهمة الفنية للقومسيون الطبى بأحد الأمرين فلا يجوز له أن يتعداها إلى التوصية بعدم صلاحية المريض صحياً للبقاء فى الخدمة بسبب إصابته بأحد الأمراض المشار إليها مهما طالب مدة العلاج - إذا تعدى القومسيون الطبى إختصاصه بإصدار مثل هذه التوصية كان قراره منعدماً - قرار الجهة الإدارية بفصل العامل و المترتب على قراره القومسيون الطبى يعتبر قراراً منعدماً بدوره . لا يتقيد الطعن فى هذا القرار بالمواعيد المقررة للطعن بالإلغاء.