الطعن رقم 663 لسنة 27 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1984-3-18
سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى:
دفوع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دفوع فى الدعوى - الدفع بالتقادم الطويل
⚖️ شروط قبول دعوى الالغاء - قبول الدعوى من النظام العام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد صالح الساكت نائب رئيس مجلس الدولة و عضوية يحيى عبد الفتاح سليم البشرى و عبد الفتاح محمد ابراهيم صقر و محمد فؤاد عبد الرازق الشعراوى و صلاح الدين ابو المعاطى نصير.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الدفع بالتقادم الطويل لا يتعلق بالنظام العام - ضرورة التمسك به أمام محكمة الموضوع فى عبارة واضحة - لا يغنى عنه طلب رفض الدعوى أو التمسك بنوع آخر من أنواع التقادم لأن لكل تقادم شروطه و أحكامه - الدفع بالتقادم الطويل دفع موضوعى - القضاء بقبوله قضاء فى أصل الحق تستنفد به المحكمة ولايتها - الطعن فى هذا القضاء ينقل النزاع برمته إلى المحكمة الإدارية العليا .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
دعوى - قبول الدعوى من النظام العام - على المحكمة أن تقضى به من تلقاء ذاتها حتى و لم تطلبه الجهة الإدارية - العلم اليقينى - مضى ثمانية عشر عاماً قرينة قانونية على إفتراض العلم بالقرار المطعون فيه .