الطعن رقم 250 لسنة 24 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1981-6-30
سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى:
لجان
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ لجان الفصل فى المنازعات الزراعية - الاخلال للتنازل او التأجير من الباطن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سعد زغلول محمد ابوعوف نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية عبد الفتاح صالح الدهرى وعبد الرؤوف محمد محيى الدين وعلى السيد على السيد و محمد احمد البدرى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد المادة 32 من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعى حظر التأجير من الباطن و ما يترتب عليه من فسخ العلاقة الإيجارية بالنسبة للمستأجر الأصلى و المستأجر من الباطن رهين بأن يتحقق قيام علاقة الإيجار من الباطن دون موافقة المؤجر - إذا ثبت موافقة المؤجر على قيام العلاقة الإيجارية مع المستأجر سواء كانت موافقة صريحة أو ضمنية فلا مجال لتمسك المؤجر بقيام علاقة التأجير من الباطن و طلب الحكم ببطلان العقد.