⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1337 لسنة 18 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1981-6-30 سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى: لجان

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الطعن أمام المحكمة الادارية العليا

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سعد زغلول محمد ابوعوف نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية عبد الفتاح صالح الدهرى و عبد الرؤوف محمد محيى الدين و وليم سليمان قلادة ومحمد احمد البدرى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تختص اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى بالفصل فى المنازعات المتعلقة بالأراضى المستولى عليها أو التى تكون محلاً للإستيلاء وفقاً لأحكام قوانين الإصلاح الزراعى و كذا بالمنازعات المتعلقة بتطبيق أحكام القانون رقم 15 لسنة 1963 بحظر تملك الأجانب للأراضى الزراعية - تختص المحكمة الإدارية العليا بنظر الطعون فى القرارات الصادرة من اللجان القضائية للإصلاح الزراعى فى المنازعات المشار إليها - اللجنة الفنية لبحث التصرفات هى لجنة داخلية بالهيئة العامة للإصلاح الزراعى و لم تنشأ بقانون على غرار اللجان القضائية - إذا كان القرار محل الطعن قد صدر من اللجنة الفنية لبحث التصرفات دون اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى فإن الطعن عليه يكون قد تم قبل الأوان - حكم المحكمة الإدارية العليا بعدم قبول الطعن لرفعه قبل الأوان .