الطعن رقم 929 لسنة 23 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1981-6-28
سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى:
قانون
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الترقية - الترقية قبل وضع جداول توصيف الوظائف
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة احمد ثابت عويضة نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية يوسف شلبى يوسف وحسن عبد الوهاب عبد الرازق ويحيى عبد الفتاح سليم البشرى و محمد محمود الدكرورى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القانون رقم 61 لسنة 1971 بنظام العاملين بالقطاع العام نص على أن يتم وضع جدول توصيف للوظائف و المرتبات يتضمن وصف كل وظيفة داخل كل مؤسسة أو وحدة إقتصادية - قيام مؤسسة الكهرباء بتوزيع الفئات المالية الواردة بميزانيتها على المجموعات الوظيفية و إجراء ترقيات على ضوء ذلك قبل إعتماد جداول توصيف الوظائف بها - صحة الترقيات التى أجرتها المؤسسة ما دام الثابت أن المؤسسة تحتوى مثلاً على مجموعات متباينة لكل منها طبيعة عمل مستقلة و طالما لم يقم دليل على إنحراف الجهة الإدارية عند إجرائها بهذا التقسيم .