الطعن رقم 785 لسنة 23 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1981-6-28
سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الارتباط بين الدعاوي وضمها
⚖️ الحكم فى الدعوى - حالات عدم البطلان - استكمال الحكم فى الدعوى الثانية بما ورد من اسباب بالدعوى الاولى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة احمد ثابت عويضة نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية يوسف شلبى يوسف وحسن عبد الوهاب عبد الرازق وعبد الفتاح محمد ابراهيم صقر و محمد محمود الدكرورى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن تأشير الفصل فى دعوى على وجه الحكم فى الثانية يجعل الإرتباط بين الدعوتين قائماً رغم إختلافهما سبباً و موضوعاً - أثر ذلك - يجوز للمحكمة أن تأمر بضم إحدى الدعوتين إلى الأخرى و يجوز لهما أن تبقى لكل منهما ذاتيتها و إستقلالها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
دعوى - حكم فى الدعوى - إذا إستكملت المحكمة حكمها فى الدعوى الثانية بما أوردته فى حكمها فى الأولى من أسباب فلا بطلان فى ذلك و لا يعتبر ذلك إخلالاً بحق الطاعن فى الدفاع فى أى من الدعوتين .