الطعن رقم 892 لسنة 21 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1981-6-27
سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى:
قانون
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ما يدخل في اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء الادارى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد نور الدين العقاد وكيل مجلس الدولة وعضوية نبيل احمد سعيد و عبد المعطى زيتون ومحمد فؤاد شعراوى و فاروق عبد الرحيم غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المحكمة المدنية لا ينعقد لها إختصاص فى شأن مقابل التحسين المنصوص عليه فى القانون رقم 222 لسنة 1955 بشأن فرض مقابل تحسين على العقارات التى يطرأ عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة - ليس فيما قضت به جهة القضاء المدنى فى هذا الصدد فى مقام تقدير تعويض نزع الملكية ما يحجب إختصاص لجان التقدير أو الطعن فيه المنصوص عليها فى القانون أو يحوز حجية تحد قانوناً من ولاية القضاء الإدارى فى التعقيب على قرارات تلك اللجان بالإلغاء أو التعويض - من المقرر قانوناً أن حجية الأمر المقضى لا تثبت إلا أن يكون لجهة القضاء الولاية فى الحكم الذى أصدرته فإن إنتفت الولاية لم يعد حكمها تلك الحجية.