الطعن رقم 43 لسنة 21 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1981-6-27
سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ميعاد الستين يوما - كيفية حساب الميعاد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد نور الدين العقاد وكيل مجلس الدولة وعضوية نبيل احمد سعيد و عبد المعطى زيتون و محمد فؤاد شعراوى و فاروق عبد الرحيم غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إقامة المدعى دعواه أمام محكمة جزئية مستشكلاً فى تنفيذ قرار - قضاء المحكمة بعدم إختصاصها بنظر الدعوى تأسيساً على أن القرار المطعون فيه هو قرار إدارى و لم تأمر المحكمة بإحالة الدعوى للقضاء الإدارى - إقامة المدعى دعواه أمام محكمة القضاء الإدارى - حساب مدة الستين يوماً المحددة قانوناً للطعن بالإلغاء فى القرارات الإدارية من تاريخ صيرورة الحكم الصادر بعدم الإختصاص نهائياً و ليس من تاريخ صدوره - ميعاد الإستئناف فى المواد المستعجلة و من بينها دعاوى إشكالات التنفيذ هو خمسة عشر يوماً طبقاً لمادة 227 من قانون المرافعات - يتعين حساب ميعاد رفع دعوى الإلغاء إعتباراً من تاريخ إنتهاء ميعاد الإستئناف .