الطعن رقم 583 لسنة 25 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1981-6-23
سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قواعد الاعتداد بالتصرفات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سعد زغلول محمد ابوعوف نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية عبد الفتاح صالح الدهرى و عبد الرؤوف محمد محيى الدين و على السيد على السيد و محمد احمد البدرى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إصلاح زراعى - إفلاس - إستيلاء - الحكم الصادر بشهر الإفلاس يترتب عليه غل يد المفلس عن إدارة أمواله أو التصرف فيها - غل يد المفلس لا يعتبر درباً من نزع الملكية - المدين المفلس على الرغم من صدور حكم شهر إفلاسه يظل مالكاً لأمواله المنقولة والعقارية و تسرى عليه أحكام القانون رقم 50 لسنة 1969 بالإصلاح الزراعى - المادة السادسة من القانون رقم 50 لسنة 1969 - الإستيلاء على القدر الزائد ما لم يكن المالك الخاضع قد تصرف فيها بتصرفات ثابتة التاريخ قبل العمل بأحكام القانون - صدور حكم برسو بيع القدر الزائد بالمزاد فى تاريخ لاحق لصدور القانون رقم 50 لسنة 1969- لا يعتد به فى مواجهة الإصلاح الزراعى .