الطعن رقم 415 لسنة 31 قضائية
النقض المدني
1968-3-20
سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شركات التأمين
⚖️ الضريبة على الارباح التجارية والصناعية - وعاء الضريبة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسين صفوت السركى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد ممتاز نصار وصبرى احمد فرحات ومحمد نور الدين عويس وحسن ابو الفتوح الشربينى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
وفقاً للمادتين 1 و 20 من القانون رقم 156 لسنة 1950 بالإشراف و الرقابة على هيئات التأمين و المادة الخامسة عشر من اللائحة التنفيذية ، فإن ما تحوزه شركات التأمين على الحياة من الأوراق المالية يعد من الأصول الثابتة للشركة ، و الأصل فيها عدم جواز إعادة تقديرها . إذ الغرض من إلزام الشركة بحيازتها هو الإستثمار و الحصول على إيراد دورى لمواجهة إلتزاماتها التأمينية - لا المضاربة و تحقيق الربح - و إذ رأت الشركة إعادة تقديرها فإن الفرق الناتج من إعادة التقدير زيادة أو نقصا لا يجوز تحميله لحساب الأرباح و الخسائر لأن هذا الحساب لا يدخل فيه إلا الفرق الناتج من البيع الفعلى وفقاً لما تقضى به المادتان 38 و 39 من القانون رقم 14 لسنة 1939 .