الطعن رقم 18 لسنة 22 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1981-6-23
سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى:
قانون
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التصرف فيما زاد على قدر الاحتفاظ
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سعد زغلول محمد ابوعوف نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية عبد الفتاح صالح الدهرى و عبد الرؤوف محمد محيى الدين و على السيد على السيد و وليم سليمان قلادة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادتان 4 ، 29 من القانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعى - التصرف فى القدر الزائد على قدر الإحتفاظ - شروطه و مواعيده و إجراءاته - قرار مجلس قيادة الثورة الصادر فى 1953/11/18 و القانون رقم 598 لسنة 1953 بمصادرة أموال و ممتلكات أسرة محمد على - لكل من القانونين مجال أعماله - أفراد أسرة محمد على يخضعون لقانون الإصلاح الزراعى عند صدوره و تطبق أحكامه فى شأنهم - القانون رقم 598 لسنة 1953 لا يعمل به و لا تطبق أحكامه إلا فى شأن الأراضى التى لم يتم الإستيلاء عليها أو ينطبق عليها قانون الإصلاح الزراعى - إستحالة تسجيل عقد بيع وفقاً للمادة 29 من قانون الإصلاح الزراعى بسبب عدم إتفاق الإصلاح الزراعى و إدارة تصفية الأموال المصادرة على موقف محدد و تمسك كل جهة بإختصاصها فى الإستيلاء - نشوء عقبة مادية إستحال معها إنهاء إجراءات تسجيل الأرض فى الميعاد - صحة العقد و جواز تسجيله .