⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 203 لسنة 26 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1981-6-21 سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى: ترقية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الترقية - ضوابط الترقية بالاختيار

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة احمد ثابت عويضة نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية يوسف شلبى يوسف وعزيز بشاى سيدهم و حسن عبد الوهاب عبد الرازق و محمد محمود الدكرورى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المستفاد من نص المادة "15" من القانون رقم 1971/58 بنظام العاملين المدنيين بالدولة - أن الترقية إلى الفئة التى يبدأ ربطها بمبلغ 1200 جنيه سنوياً تكون بالإختيار و تبعاً لذلك فإنه يجوز ترقية الأحدث دون الأقدم إذا كان الأحدث هو الأجدر و تقدير هذه الجدارة لا يتجاوز حدود القانون - إذا كانت تقارير الأقدم دون تقارير الأحدث و أن الأقدم لم يشغل وظائف تتسم بالأهمية فإن تفضيل الأحدث فى الترقية بالإختيار له ما يبرره - صحة قرار الترقية .