الطعن رقم 203 لسنة 26 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1981-6-21
سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى:
ترقية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الترقية - ضوابط الترقية بالاختيار
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة احمد ثابت عويضة نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية يوسف شلبى يوسف وعزيز بشاى سيدهم و حسن عبد الوهاب عبد الرازق و محمد محمود الدكرورى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المستفاد من نص المادة "15" من القانون رقم 1971/58 بنظام العاملين المدنيين بالدولة - أن الترقية إلى الفئة التى يبدأ ربطها بمبلغ 1200 جنيه سنوياً تكون بالإختيار و تبعاً لذلك فإنه يجوز ترقية الأحدث دون الأقدم إذا كان الأحدث هو الأجدر و تقدير هذه الجدارة لا يتجاوز حدود القانون - إذا كانت تقارير الأقدم دون تقارير الأحدث و أن الأقدم لم يشغل وظائف تتسم بالأهمية فإن تفضيل الأحدث فى الترقية بالإختيار له ما يبرره - صحة قرار الترقية .