الطعن رقم 196 لسنة 24 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1981-6-21
سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى:
اجور
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ المرتب بدل التمثيل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة احمد ثابت عويضة نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية عزيز بشاى سيدهم و حسن عبد الوهاب عبد الرازق و يحيى عبد الفتاح سليم البشرى و محمد محمود الدكرورى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القرار الجمهورى رقم 1967/2388 بتحديد فئات و مرتبات و بدلات التمثيل لرؤساء مجالس إدارات المؤسسات و الشركات التابع لها - تصنيفه للشركات إلى مستويات أربع و تباين مرتب و بدل تمثيل رؤساء و مجال إدارات الشركات تبعاً لتباين المستوى .
رئيس مجلس إدارة الشركة الذى كان يتقاضى مرتبه و بدل تمثيله بصفة سلفة لحين تقييم مستوى شركته - عدم أحقيته فى الإحتفاظ بهذا المرتب و البدل بعد أن عين مستشاراً بالمؤسسة بالفئة 1800/1400 و قبل صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1977/350بتحديد مرتبات و بدلات رؤساء الشركات تبعاً لمستوياتها - أساس ذلك - إنقطاع صلته برئاسة مجلس الإدارة و تحديد مركزه القانونى فى الفئة المالية أو المرتب عند تعيينه مستشاراً بالمؤسسة و أن ما كان يتقاضاه قبل ذلك يعتبر بمثابة السلطة المؤقتة تحت التسوية .