الطعن رقم 793 لسنة 23 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1981-6-21
سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى:
ترقية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ لجان شئون العاملين والتقارير عنهم - سلطة لجنة شئون العاملين وحدودها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة احمد ثابت عويضة نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية يوسف شلبى يوسف وعزيز بشاى سيدهم و حسن عبد الوهاب عبد الرازق ويحيى عبد الفتاح سليم البشرى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
نص المادة 37 من القانون رقم 1971/58 و إن كان يوصى بإطلاق يد لجنة شئون العاملين فى تقدير مرتبة الكفاية إلا أن القرار الصادر من اللجنة يجب أن يقوم على سببه المبرر له قانوناً - خلو ملف خدمة العامل من نسبة أى تقصير إليه فى أدائه لعمله أو مجازاته بأى عقوبة تأديبية بل و وجود مستندات تشهد بتفوقه مما يترتب عليه عدم جواز الهبوط بكفايته إلى مرتبة جيد - أثر ذلك - أن تخطى العامل لسبب حصوله على تقرير كفاية بمرتبة جيد غير قائم على أساس سليم - عدم الإعتداد بتقدير الكفاية و إلغاء قرار التخطى .