الطعن رقم 813 لسنة 25 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1981-6-20
سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى:
نقابات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مهندس مكلف
⚖️ التأديب - الدعوى التأديبية - دور النيابة الادارية
⚖️ التعيين - التكليف كأداة استثنائية للتعيين
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد صلاح الدين السعيد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد محمد عبد المجيد ونصحى بولس فارس و ابوبكر دمرداش ابوبكر و جبريل محمد جبريل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
نص المشرع فى القانون رقم 54 لسنة 1976 على إلزام المهندسين المكلفين و المعينون بالحكومة و القطاع العام وقت العمل به ، القيام بأعباء وظائفهم و عدم جواز الإمتناع عن أداء واجباتها لمدة حددها بست سنوات تبدأ من تاريخ إستلامهم العمل ما لم تنه خدمتهم لأحد الأسباب التى عينها القانون و أطلق لهم بعد إنقضاء هذه السنوات الست الحق فى الإمتناع عن أداء أعمال وظائفهم- نتيجة ذلك :
أن إمتناع المهندس المكلف بعد إنقضاء السنوات الست المشار إليها حق أباحه له المشرع بمقتضى القانون سالف الذكر و لا يشكل أى ذنب إدارى فى حقه - لا يسوغ الرجوع بالنسبة للمهندسين إلى القيود التى نص عليها قانون العاملين المدنيين بالدولة و القطاع العام فى شأن قبول الإستقالة صريحة كانت أو ضمنية طالما أن قانونهم الخاص قد رتب لهم مراكز قانونية خاصة بهم تخالف تلك التى نصت عليها نظم العاملين و تتعارض معها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
دور النيابة الإدارية بصدد دعاوى التأديب يكاد يتطابق مع دور النيابة العامة فى الدعوى العمومية - المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية قضت بأنه إذا كان الإستئناف مرفوعاً من النيابة العامة فللمحكمة أن تؤيد الحكم أو تلغيه أو تعدله سواء ضد المتهم أو لمصلحته - حرص المشرع على النص على ما تقدم فى قانون الإجراءات الجنائية خروجاً على قاعدة أن لا يضار الطاعن بطعنه - الأخذ بالحكم الوارد فى المادة 417 المشار إليها فى حالة الطعن الذى تقيمه النيابة الإدارية - العامل المتهم لا يفيد فحسب من طعن النيابة الإدارية فى الحكم التأديبى و إنما يفيد أيضاً من طعن السلطات الإدارية التى عينها قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 فى المادة 22 منه .