الطعن رقم 1201 لسنة 26 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1981-6-16
سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى:
قانون
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ لجان الفصل فى المنازعات الزراعية - الاجراءات امامها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سعد زغلول محمد ابوعوف نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية عبد الفتاح صالح الدهرى و عبد الرؤوف محمد محيى الدين و على السيد على السيد و محمد احمد البدرى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المواد 36و 36 مكرر "أ" و 36 مكرر "ب" من القانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعى - المشرع جعل مناط قبول المنازعات و الدعاوى التى يرفعها مؤجرو الأراضى الزراعية رهين بسبق إيداع نسخة من عقد إيجار الأراضى الزراعية فى الجمعية التعاونية المختصة - لا يكفى فى مقام إثبات العلاقة الإيجارية مجرد قيد العقد بسجل العقود بالجمعية التعاونية بل يشترط للتمسك بقيام العلاقة الإيجارية وجود عقد الإيجار المدعى بقيامه و ثبوت إيداعه فى الجمعية التعاونية المختصة .