الطعن رقم 1136 لسنة 25 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1981-6-14
سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى:
قانون
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسوية الحالة - القانون رقم 11 لسنة 1975
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة احمد ثابت عويضة نائب رئيس مجلس الدولة وعضويةعزيز بشاى سيدهم و حسن عبد الوهاب عبد الرازق و يحيى عبد الفتاح سليم البشرى و محمد محمود الدكرورى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
موظف - تسوية حالة - المادة 20 الفقرة هـ من القانون رقم 11 لسنة 1975 بتصحيح أوضاع العاملين - مفادها حساب المدد الكلية بالنسبة لحملة المؤهلات العالية إما من تاريخ تعيين الموظف الذى تجرى تسوية حالته أو من تاريخ ترشيح زميله فى التخرج للتعيين - المقصود بالزميل هنا - من عين فى الخدمة إستثناء من الأحكام العامة المعتمدة للتعيين و كان تعيينه طبقاً للقوانين المنظمة لتعيين الخريجين عن طريق القوى العاملة و منها القانون 85 لسنة 1973 - لا محل لإعمال حكم الفقرة هـ سالفة الذكر إذا كان الزميل قد عين لنجاحه فى إمتحان مسابقة عامة - أثر ذلك - يمتنع قياس حالة الطاعن على حالة زميلته التى عينت لنجاحها فى إمتحان مسابقة عامة .