الطعن رقم 748 لسنة 21 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1981-6-14
سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ توزيع الاختصاص بين دوائر محكمة القضاء الاداري بالمحافظات
⚖️ لجان شئون العاملين والتقارير عنهم - سلطة لجنة شئون العاملين وحدودها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة احمد ثابت عويضة نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية حسن عبد الوهاب عبد الرازق و يحيى عبد الفتاح سليم البشرى و عبد الفتاح محمد ابراهيم صقر ومحمد محمود الدكرورى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
دعوى - إختصاص بنظرها - أن نقل الطاعن إلى جهة أخرى غير تلك التى أصدرت القرار المطعون فيه ، أو نقلت الهيئة التابع لها إلى هيئة مستقلة أخرى بعد رفع الدعوى لا يؤثر على نظرها أمام المحكمة التى أقيمت أمامها الدعوى و تظل هى المختصة بالفصل فيها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
موظف - لجان شئون العاملين و التقارير عنهم - المادة 31 من القانون رقم 46 لسنة 1964 أباحت للجنة شئون العاملين أن تناقش الرؤساء فى التقارير السنوية المقدمة عنهم و أن تعتمدها أو تعد لها بناء على قرار مسبب - الأخذ فى الإعتبار عند تقرير الكفاية ما يثبت فى حق العامل من مخالفات وقعت منه خلال العام الذى يتم عنه وضع التقرير صحيح قانوناً .