الطعن رقم 143 لسنة 24 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1981-6-13
سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى:
قرار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مسئولية - الخطأ الشخصى والخطأ المرفقى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد صلاح الدين السعيد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد محمد عبد المجيد و نصحى بولس فارس و عادل عبد العزيز بسيونى و جبريل محمد جبريل زيادة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
قرار رئيس الجمهورية بإنهاء خدمة أحد العاملين - الخطأ فى إصدار القرار لقيامه على أسباب غير صحيحة تبرره - طلب المدعى مساءلة رئيس الجمهورية شخصياً فى ماله الخاص عما أصابه من ضرر من جراء إنهاء خدمته - الخطأ المنسوب لرئيس الجمهورية فى إصداره لقرار إنهاء خدمة المدعى لا يرقى إلى مرتبة الخطأ الشخصى الذى يسأل عنه فى ماله الخاص - رئيس الجمهورية لم يصدر هذا القرار بصفته فرداً حتى يسأل عنه مدنياً بإعتباره كذلك و إنما أصدره بصفته رئيساً للجمهورية و حال إستعماله الواجبات و السلطات التى خوله القانون إياها بصفته هذه و بناء على طلب الجهات الإدارية المختصة لتحقيق مصلحة عامة و لم يقم دليل فى الأوراق أن رئيس الجمهورية قد إستهدف غير هذه المصلحة أو أنه كان مدفوعاً بعوامل شخصية بقصد النكاية أو الإنتقام .