الطعن رقم 411 لسنة 31 قضائية
النقض المدني
1968-2-14
سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاختصاص الولائى
⚖️ الاختصاص الولائى - فى مسائل الضرائب والرسوم
⚖️ الضريبة على المهن غير التجارية - لجنة الطعن - الطعن فى قراراتها - ولاية المحكمة الابتدائية فى نظر الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسين صفوت السركى نائب رئيس المحكمة وعضوية صبرى احمد فرحات ومحمد نور الدين عويس ومحمد شبل عبد المقصود ومحمد ابو حمزة مندور .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن حاصل سبب الطعن أن الحكم المطعون فيه أيد الحكم الإبتدائى فيما قضى به من تقدير أرباح الممطعون عليه فى سنوات النزاع ، وهو خطأ ومخالفة للقانون ، لن قرار لجنة الطعن اقتصر على صحة الدفاتر ونظاميتها وإعادة الأوراق إلى مامورية الضرائب لفحصها من جديد على أساس نظامية هذه الدفاتر وان تجرى التقدير من واقعها ، وكان من المحتم على الحكم أن يلتزم حدود ما فصلت فيه اللجنة وان لا يتعداه إلى تقدير أرباح الممول إبتداء ، وهو إذ قدر الأرباح يكون قد جاوز سلطته بتصديه لأمر لم يكن قد سبق عرضه على اللجنة وأصدرت قرار فيه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة 54 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدل بالمرسوم بقانون رقم 97 لسنة 1952 على أنه ,, لكل من مصلحة الضرائب و الممول الطعن فى قرار اللجنة أمام المحكمة الإبتدائية ،، مفاده أن ولاية المحكمة الابتدائية بنظر الطعون التى تقدم إليها من المصلحة أو الممول فى قرار لجنة الطعن مقصورة وفقا للمادة المشار إليها على النظر فى هذه الطعون ، لأنها ليست هيئة مختصة بتقدير الأرباح إبتداء و لا هى بداية لتحكيم القضاء فى هذا التقدير و إنما هى هيئة تنظر فى طعن فى قرار أصدرته اللجنة و أن و لايتها بالنظر فى أمر الطعن الموجه إلى قرار اللجنة لا يتعدى النظر فيما إذا كان هذا القرار صدر موافقاً لأحكام القانون أو بالمخالفة له مما يقتضى أن ما لم يكن قد سبق عرضه على اللجنة أو بحثته و أصدرت قرارا فيه لا يجوز طرحه إبتداء أمام المحكمة .