الطعن رقم 820 لسنة 23 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1981-6-13
سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى:
اختصاص
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الحكم فى الدعوى - الحكم بعدم الاختصاص والاحالة - التزام المحكمة بالاحالة إلى المحكمة المختصة التزام مطلق
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد صلاح الدين السعيد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية نصحى بولس فارس و محمد عزيز احمد على و عادل عبد العزيز بسيونى و ابوبكر دمرداش ابوبكر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الحكم بعد إختصاص المحكمة التأديبية ولائياً بنظر الدعوى دون إحالتها إلى المحكمة المختصة عملاً بنص المادة 110 من قانون المرافعات - خطأ فى تطبيق القانون - إلتزام المحكمة بالإحالة إلى المحكمة المختصة إلتزام مطلق لا تترخص فيه المحكمة - تقدير أثر سبق الفصل فى الدعوى على فرض صحته من الأمور و التى تقدرها المحكمة المختصة بالفصل فى النزاع دون المحكمة التأديبية التى كفت يدها عن الفصل فيه .