الطعن رقم 546 لسنة 23 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1981-6-13
سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى:
عقوبة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ انتهاء الخدمة - الحكم الجنائى من محكمة اجنبية لا ينهى خدمة العامل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد صلاح الدين السعيد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد محمد عبد المجيد و محمد عزيز احمد على و عادل عبد العزيز بسيونى و جبريل محمد جبريل زيادة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
صدور قرار بإنهاء خدمة أحد العاملين إستناداً إلى حكم الفقرة السادسة من المادة 64 من القانون رقم 61 لسنة 1971 بنظام العاملين بالقطاع العام بسبب الحكم عليه نهائياً بعقوبة مقيدة للحرية من إحدى المحاكم الأجنبية - الحكم الصادر من المحكمة الأجنبية و إن جاز الإستناد إليه كسبب من أسباب تأديب العامل عما بدر منه إلا أنه لا يستقيم سبباً صحيحاً لإنهاء خدمته بالتطبيق للنص المذكور - سلطة مصدر القرار فى إعمال النص المذكور مقيدة بوجوب أن يكون الحكم الجنائى صادراً من المحاكم الوطنية إحتراماً لسيادة الدولة - القرار الصادر فى هذا الشأن إنطوى على مخالفة جسيمة تنحدر به إلى مرتبة الإنعدام الذى لا تلحقه أية حصانة .