⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 453 لسنة 22 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1981-6-13 سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ادارة قانونية بالمؤسسات والهيئات العامة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد صلاح الدين السعيد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد محمد عبد المجيد و نصحى بولس فارس و محمد عزيز احمد على و ابو بكر دمرداش ابو بكر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
نص الفقرة الثانية من المادة 21 من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة و الهيئات العامة و الوحدات التابعة لها بأنه لا يجوز أن تقام الدعوى التأديبية إلا بناء على طلب الوزير المختص و لا تقام هذه الدعوى فى جميع الأحوال إلا بناء على تحقيق يتولاه أحد أعضاء التفتيش الفنى - عدم إتباع هذه الإجراءات يؤدى إلى عدم قبول الدعوى التأديبية - لا يدحض من ذلك أن المخالفة قد وقعت قبل سريان القانون المذكور .