الطعن رقم 453 لسنة 22 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1981-6-13
سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ادارة قانونية بالمؤسسات والهيئات العامة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد صلاح الدين السعيد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد محمد عبد المجيد و نصحى بولس فارس و محمد عزيز احمد على و ابو بكر دمرداش ابو بكر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
نص الفقرة الثانية من المادة 21 من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة و الهيئات العامة و الوحدات التابعة لها بأنه لا يجوز أن تقام الدعوى التأديبية إلا بناء على طلب الوزير المختص و لا تقام هذه الدعوى فى جميع الأحوال إلا بناء على تحقيق يتولاه أحد أعضاء التفتيش الفنى - عدم إتباع هذه الإجراءات يؤدى إلى عدم قبول الدعوى التأديبية - لا يدحض من ذلك أن المخالفة قد وقعت قبل سريان القانون المذكور .