الطعن رقم 512 لسنة 22 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1981-6-9
سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى:
قانون
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التصرف فيما زاد على قدر الاحتفاظ - توفيق أوضاع الأسرة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سعد زغلول محمد ابوعوف نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية عبد الفتاح صالح الدهرى و على السيد على و وليم سليمان قلادة و محمد احمد البدرى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادتان 7 ، 21 من القانون رقم 69 لسنة 1974 بشأن تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة - يجوز لمن يستردون أرضهم بالتطبيق للقانون رقم 69 لسنة 1974 توفيق أوضاع الأسرة وفقاً لأحكام المادة الرابعة من القانون رقم 50 لسنة 1969 بشأن الإصلاح الزراعى - إسترداد الأرض بالتطبيق لأحكام القانون رقم 69 لسنة 1974 لا يعتبر ملكية طارئة تسمح بالتصرف فيها للغير - القانون رقم 69 لسنة 1974 لم يتضمن إلا الإحالة للمادة الرابعة من القانون رقم 50 لسنة 1969 دون المادة السابعة منه - أساس ذلك : القانون رقم 69 لسنة 1974 نص على أن يعتد بالحالة المدنية للأسرة فى تاريخ العمل بالقانون رقم 50 لسنة 1969 - مجال أعمال المادة السابعة من القانون رقم 50 لسنة 1969 يقتصر على الأراض التى آلت ملكيتها للخاضعين له بعد العمل بأحكامه و بالأسباب الواردة فيها سواء قبل تطبيق القانون رقم 69 لسنة 1974 أو بعد ذلك .