الطعن رقم 338 لسنة 23 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1981-5-30
سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى:
تعيين
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مجلس الدولة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد نور الدين العقاد وكيل مجلس الدولة وعضوية محمد عبد الرازق خليل ونبيل احمد سعيد وعبد المعطى زيتون ومحمد فؤاد شعراوى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تنص المادة 83 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 على أن " يعين رئيس مجلس الدولة بقرار من رئيس الجمهورية من بين نواب رئيس المجلس بعد أخذ رأى المجلس و وكلاؤه بقرار من رئيس الجمهورية بناء على ترشيح الجمعية العمومية للمجلس و بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للهيئات القضائية . " - متقضى ذلك أن تعيين وكلاء مجلس الدولة يصدر به قرار من رئيس الجمهورية و بناء على ترشيح الجمعية العمومية للمجلس بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للهيئات القضائية - المجلس الأعلى لا يملك إهدار ترشيح الجمعية العمومية أو حجبه عن العرض على رئيس الجمهورية - أساس ذلك : صدور قرار رئيس الجمهورية بمن إرتأى لمجلس الأعلى للهيئات القضائية الموافقة على ترشيحهم لوظيفة وكلاء مجلس الدولة دون الطاعن . متخطياً له فى شغل هذه الوظيفة - عدم عرض قرار الجمعية العمومية بترشيحه على رئيس الجمهورية مشفوعاً برأى المجلس الأعلى للهيئات القضائية - صدور القرار الجمهورى و إذ أغفل هذا الإجراء الجوهرى يكون مشوباً بالبطلان حرياً بالإلغاء .