الطعن رقم 1283 لسنة 25 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1981-5-26
سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى:
لجان
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ لجان الفصل فى المنازعات الزراعية - الطعن في قرارتها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سعد زغلول محمد ابوعوف نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية عبد الفتاح صالح الدهرى و عبد الرؤوف محمد محيى الدين و على السيد على و وليم سليمان قلادة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
صدور قرار اللجنة الإستئنافية للفصل فى المنازعات الزراعية - تقدم الطاعن بأشكال وقف تنفيذ القرار أمام اللجنة الإستئنافية التى أصدرته - الطعن أمام المحكمة الإبتدائية بعد فوات الميعاد - الحكم بعدم قبول الدعوى - الأشكال فى التنفيذ لا يقطع الميعاد إذ أنه لا يمس القرار المطعون فيه من حيث موضوعه و إنما يتعلق بتنفيذه فحسب .