⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1252 لسنة 25 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1981-5-24 سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى: ترقية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الترقية - موانع الترقية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة احمد ثابت عويضة نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية حسن عبد الوهاب عبد الرازق ويحيى عبد الفتاح سليم البشرى و عبد الفتاح محمد ابراهيم صقر و محمد محمود الدكرورى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يجوز أن يكون المرض مانعاً من الترقية طالما إتبع الموظف فى شأن الحصول على الأجازات المرضية الطريق الذى رسمه القانون - كذلك فإن ضياع ملف خدمة الموظف لسبب لا دخل له فيه نتيجة خطأ الإدارة أو إهمالها أو نتيجة قوة قاهرة لا يجوز أن يكون سبباً لتخطى الموظف فى الترقية إذ يتعين عليها فى مثل هذه الحالة التحقق من كفاية عاملها بسبل شتى .