الطعن رقم 1252 لسنة 25 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1981-5-24
سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى:
ترقية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الترقية - موانع الترقية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة احمد ثابت عويضة نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية حسن عبد الوهاب عبد الرازق ويحيى عبد الفتاح سليم البشرى و عبد الفتاح محمد ابراهيم صقر و محمد محمود الدكرورى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يجوز أن يكون المرض مانعاً من الترقية طالما إتبع الموظف فى شأن الحصول على الأجازات المرضية الطريق الذى رسمه القانون - كذلك فإن ضياع ملف خدمة الموظف لسبب لا دخل له فيه نتيجة خطأ الإدارة أو إهمالها أو نتيجة قوة قاهرة لا يجوز أن يكون سبباً لتخطى الموظف فى الترقية إذ يتعين عليها فى مثل هذه الحالة التحقق من كفاية عاملها بسبل شتى .