الطعن رقم 632 لسنة 24 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1981-5-24
سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى:
قرار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ سحبه
⚖️ تسوية الحالة - وفقا للقانون رقم 35 لسنة 1967
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة احمد ثابت عويضة نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية عزيز بشاى سيدهم وحسن عبد الوهاب عبد الرازق ويحيى عبد الفتاح سليم البشرى ومحمد محمود الدكرورى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تسوية حالة العامل وفقاً لأحكام القانون رقم 35 لسنة 1967 و إرجاع أقدميته فى درجة بداية التعيين إلى تاريخ سابق مع ما ترتب عليه من ترقية وفقاً لقواعد الرسوب الوظيفى إعتباراً من 1974/12/31 - هذه التسوية و ما تضمنته من ترقية وفقاً لقواعد الرسوب الوظيفى يجوز سحبها فى أى وقت دون التقيد بميعاد الستين يوماً المقررة لسحب القرارات الإدارية .