⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 820 لسنة 20 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1981-5-24 سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى: اختصاص

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تفويض
⚖️ انعدام القرار الادارى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة احمد ثابت عويضة نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية يوسف شلبى يوسف و حسن عبد الوهاب عبد الرازق و يحيى عبد الفتاح سليم البشرى ومحمد محمود الدكرورى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
التفويض فى الإختصاص لا يفترض و لا يستدل عليه بأدوات إستنتاج لا تعبر عنه صراحة و لا تؤدى إليه باليقين إذ أنه إسناد للسلطة و نقل للولاية و من ثم يتعين إفراغه فى صيغة تقطع بإرادته و يلزم فى التعبير عنه أن يكون صحيحاً لا تشوبه مظنة و لا تعتريه خفية و أن يكون إستظهاره مباشراً من مسنده .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان القرار الإدارى قد صدر من غير مختص فإنه يتعين التفرقة بين عيب عدم الإختصاص البسيط و بين عيب عدم الإختصاص الجسيم - العيب الأول يصم القرار بالبطلان و من ثم فإنه يتحصن بمرور ستين يوماً على صدوره أما العيب الثانى فيصم القرار بالإنعدام مما يسوغ معه سحبه فى أى وقت دون إلتزام بالمدة المشار إليها - صدور قرار من مدير أحد المصانع بترقية أحد العاملين بالمصنع دون عرض الأمر على المؤسسة الى يتبعها المصنع و دون عرضه على لجنة شئون العاملين بها يعتبر قراراً منعدماً يجوز سحبه فى أى وقت .