⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 407 لسنة 31 قضائية

النقض المدني 1968-2-7 سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طرق الاثبات - القرائن - القرائن القانونية - حجية الامر المقضى
⚖️ الفصل فى الطعن
⚖️ حجية الحكم - ما يحوز الحجية - حجية الاحكام المستعجلة
⚖️ الاحكام المستعجلة - حجيتها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسين صفوت السركى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد ممتاز نصار ومحمد نور الدين عويس ومحمد شبل عبد المقصود ومحمد ابو حمزة مندور .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن حاصل سبب الطعن أن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم إختصاص القضاء المستعجل بنظر الدعوى إستنادا إلى أن إيصالات سداد الأجرة الصادرة لبعض مستاجرى المنزل محل التنفيذ وما يجعل القضاء بعدم الاعتداد بالتنبيه بالدفع مع الإنذار بالحجز ماسا بأصل الحق يكون قد صدر على خلاف حكم سابق بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الشى المحكوم فيه لأن الطاعن كان قد اقام الدعوى رقم 2611 سنة 1961 مستعجل القاهرة الجزئية ضد مصلحة الضرائب بطلب الحكم بعدم الاعتداد بالحجز التنفيذى على ما للمدين لدى الغير المتوقع فى 23/10/1960 وبالحجز العقارى المتوقع فى 5/2/1961 إستنادا إلى ملكية الطاعن للمنزل موضوع التنفيذ وأصبح هذا الحكم انتهائيا لعدم الطعن فيه
📌 المبدأ / الفقرة (1)
و إن كان الأصل فى الأحكام المستعجلة أنها لا تحوز حجية الأمر المقضى إلا أن هذا - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - لا يعنى جواز إثارة النزاع الذى فصل فيه القاضى المستعجل من جديد متى كان مركز الخصم هو و الظروف التى أنتهت بالحكم هى بعينها لم يطرأ عليها تغيير .