الطعن رقم 754 لسنة 11 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1967-2-25
سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى:
عقوبة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الحكم الجنائي - الحكم في جناية و لو بعقوبة الجنحة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود سعد الدين الشريف رئيس مجلس الدولة وعضوية أحمد موسى وعادل عزيز زخارى ومحمد طاهر عبد الحميد وعباس فهمى محمد بدر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يستفاد من الحكم الوارد فى المادة 107 من القانون 210 لسنة 1951 أنه كان يترتب على صدور حكم على الموظف فى جناية و لو بعقوبة جنحة إنتهاء خدمته ، و لم يكن يحول دون تحقق هذا الأثر فى ظل القانون المذكور أن تكون الجناية غير مخلة بالشرف أو أن يكون الحكم قد قضى بوقف تنفيذ العقوبة وحدها دون الآثار الجنائية المترتبة عليها ، و قد تحقق هذا الأثر بالنسبة إلى المدعى بصدور حكم من محكمة جنايات المنصورة فى 10 من مارس سنة 1960 بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر مع وقف تنفيذ عقوبة الحبس و بصدور القرار المطعون فيه متضمناً إنهاء خدمته منذ ذلك التاريخ . لما كان الحكم المذكور قد صدر ضد المدعى و تحققت آثاره القانونية كاملة فى ظل العمل بالقانون رقم 210 لسنة 1951 فإن هذا القانون دون سواه هو الذى ينطبق عليه و لا تسرى عليه أحكام القانون رقم 46 لسنة 1964 إذ أن المجال الزمنى لسريان هذا القانون لا يمتد إلى ما سبق نفاذه من وقائع تمت و تحققت آثارها فى ظل القانون الأول - و الا كان فى ذلك تطبيق للقانون الجديد بأثر رجعى - بغير نص خاص يجيز ذلك - على مركز قانونى كان قد نشأ و إستكمل عناصر وجوده فى ظل قانون سابق.