الطعن رقم 546 لسنة 9 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1967-2-25
سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى:
قانون
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ما يدخل في اختصاص القضاء الادارى
⚖️ سببه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود سعد الدين الشريف رئيس مجلس الدولة وعضوية أحمد موسى وعادل عزيز زخارى ويوسف إبراهيم الشناوى وعباس فهمى محمد بدر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
طبقاً للقانون رقم 605 لسنة 1954 معدلاً بالقانون 289 لسنة 1956 للسلطة القائمة على أعمال التنظيم أن تصدر قراراً بهدم العقار الآيل للسقوط تحدد فيه لصاحب الشأن المدد التى يجب عليه هدم العقار قبل إنتهائها فإذا لم يقم بذلك قدمته إلى المحاكمة الجنائية لمعاقبته و لتأمر المحكمة بالترميم أو الهدم أوالأزالة ، بمعنى أن صاحب الشان لا يعتبر مرتكباً للجريمة التى نص عليها القانون و التى تجيز أحالته إلى محكمة الجنح ، الا إذا خالف الأمر الصادر إليه من السلطة القائمة على التنظيم فلم يقم بتنفيذ قرار الهدم أو الإزالة فى الميعاد المحدد غير أنه فى أحوال الضرورة الملحة يجوز للسلطة القائمة على أعمال التنظيم أن تهدم العقار بنفسها بالطريق الإدارى إذا ما تبين لها أن العقار فى حالة تهدد بالإنهيار العاجل فتصدر قراراً بالهدم يصبح واجب التنفيذ إذا ما وافقت عليه اللجنة المنصوص عليها فى المادة السابعة من القانون و لما كان القرار الصادر بالهدم فى هذه الحالة إنما هو قرار إدارى تصدره جهة الإدارة و تتولى تنفيذه بنفسها بالطريق الإدارى دون أن يكون لصاحب الشأن دون فى ذلك ، فمن ثم فلا يكون هناك ثمة وجه لعرض الأمر على المحكمة الجنائية و لا تكون هناك شبهة فى أن المشرع لم يعهد إلى تلك المحكمة بأى إختصاص بالنسبة إلى هذا النوع من قرارات الهدم من شأنه أن يحجب مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى عن ممارسة إختصاصه الأصيل فى النظر فى طلبات الغاء القرارات الإدارية النهائية و من بينها قرارات الهدم المشار إليها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أن رقابة القضاء الإدارى لصحة الحالة الواقعية أو القانونية التى تكون ركن السبب تجد حدها الطبيعى فى التحقق مما إذا كان النتيجة التى إنتهى إليها القرار مستخلصة إستخلاصاً سائغاً من أصول موجودة تنتجها مادياً أو قانونياً ، فإذا كانت مستخلصة من أصول غير موجودة أو لا تنتجها أو كان تكييف الوقائع على فرض وجودها مادياً لا تنتج النتيجة التى يتطلبها القانون كان القرار فاقداً لركن من أركانه و هو ركن السبب و وقع مخالفاً للقانون أما إذا كانت النتيجة مستخلصة إستخلاصاً سائغاً من أصول تنتجها ماديا و قانونياً فقد قام القرار على سببه و كان مطابقاً للقانون ، و إذا كان للقضاء الإدارى أن يراقب صحة الوقائع التى تكون ركن السبب و صحة تكييفها القانونى الا أن لجهة الإدارة حرية تقدير أهمية الحالة و الخطورة الناجمة عنها و التصرف الذى تتخذه حالياً .