الطعن رقم 699 لسنة 11 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1967-2-11
سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى:
قرار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ جريمة التهريب الجمركي من غير المسافرين
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود سعد الدين الشريف رئيس مجلس الدولة وعضوية أحمد موسى وعادل عزيز زخارى ويوسف إبراهيم الشناوى وعباس فهمى محمد بدر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت الجرائم المعاقب عليها طبقاً لأحكام القانون رقم 98 لسنة 1957 و منها جريمة التهريب من غير المسافرين المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة الرابعة تغلب عليها الصفة المالية فقد نص القانون على تعليق رفع الدعوى العمومية أو إتخاذ أى إجراء فيها على إذن وزير المالية و الإقتصاد أو من ينيبه ، و أجاز له أو لمن ينيبه فى حالة عدم الإذن - بالنظر إلى الظروف و الملابسات - أن يأمر بمصادرة الأشياء موضوع المخالفة إدارياً . و يترتب على عدم الإذن أن يمتنع على النيابة العامة رفع الدعوى العمومية أو إتخاذ أى إجراء فيها فلا تتصل بالدعوى و تمتد إليها ولايتها ، و يكون القرار الذى يصدره الوزير أو من ينيبه بمصادرة الأشياء موضوع المخالفة قراراً إدارياً و ليس قراراً قضائياً و يلزم لقيام هذا القرار أن يقوم على سببه المبرر له ، فلا تتدخل الإدارة بإجراء المصادرة إلا إذا قامت حالة واقعية أو قانونية تسوغ تدخلها هى ثبوت وقوع المخالفة لأحكام القانون رقم 98 لسنة 1957 ، و للقضاء الإدارى أن يراقب صحة قيام هذه الوقائع و صحة تكييفها القانونى ، و تتمثل المخالفة فى الدعوى الراهنة فى ثبوت إخفاء المطعون ضده للنقود المضبوطة بقصد تهريبها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أنه يلزم لقيام جريمة التهريب من غير المسافرين المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة الرابعة من القانون رقم 98 لسنة 1957 أن يثبت إخفاء الجانى من غير المسافرين نقوداً أو أشياء مما نص عليه فى المادة الأولى ، و أن يكون ذلك بقصد تهريبها. و يتحقق فعل الإخفاء recel بتسلم الشئ المراد تهريبه أو حجزه أو حيازته و عدم التبليغ عنه عند الدخول إلى الدائرة الجمركية ، فلا يشترط أن يكون الحائز قد خبأ الشئ كما يتبادر من ظاهر النص . و لا يكفى لقيام هذه الجريمة مجرد القصد الجنائى العام ، و إنما يتطلب القانون توافر قصد جنائى خاص ، بأن تنصرف نية الحائز إلى تهريب هذه الأشياء ، و ذلك على خلاف الحال بالنسبة إلى جريمة حمل المسافر نقوداً أو مصوغات بغير ترخيص و التى يكفى فيها القصد الجنائى العام .