الطعن رقم 191 لسنة 11 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1967-2-11
سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى:
تعيين
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ موظف - تعيين
⚖️ تعيين الموظف - شروطه - السن عند التعيين
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود سعد الدين الشريف رئيس مجلس الدولة وعضوية أحمد موسى وعبد الستار عبد الباقى أدم ومحمد طاهر عبد الحميد ويوسف إبراهيم الشناوى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن المواد من 15 إلى 19 من القانون رقم 260 لسنة 1960 فى شأن الأحوال المدنية قد أوجبت التبليغ عن المواليد و قيدها بالسجلات و تحرير شهادة الميلاد . ثم نصت المادة 40 على أن المواليد التى لم يكن قد بلغ عنها خلال السنة التالية للولادة لا تقيد فى تلك السجلات الا بناء على قرار يصدر من اللجنة المنصوص عليها فى المادة 41 من القانون المذكور . و يستفاد من نصوص هذه المواد أنه لا يجوز قيد شخص فى السجلات المذكورة إذا كان قد سبق قيده بها . و لما كان الثابت مما تقدم أن المدعى مقيد بسجلات مواليد محلة أحمد فى 10 من مارس سنة 1898 طبقاً للشهادة الرسمية المرفقة بملف خدمته فإنه لا يجوز قيده بها مرة أخرى و من ثم يكون التاريخ الوارد بهذه الشهادة هو الذى يعول عليه فى تحديد سن المدعى . و لا يغير من ذلك أنها قد أستخرجت بناء على طلب جهة الإدارة لأن هذه الجهة إنما طلبتها بطبيعة الحال ، بناء على بيانات قدمها لها المدعى لأنه هو صاحب المصلحة فى أرفاقها بملف خدمته بأعتبارها المستند المثبت لتاريخ ميلاده .