⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 26 لسنة 8 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1967-2-11 سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى: اختصاص

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اختصاص المحكمة الادارية العليا ومحكمة القضاء الاداري
⚖️ اختصاصها
⚖️ مدى ولايتها
⚖️ ميعاد الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود سعد الدين الشريف رئيس مجلس الدولة وعضوية أحمد موسى وعادل عزيز زخارى وعبد الستار عبد الباقى أدم وعباس فهمى محمد بدر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن قرارات مجالس التأديب و إن كانت فى حقيقتها قرارات إدارية إلا أنها أشبه ما تكون بالأحكام و قد جرى قضاء هذه المحكمة على أن يسرى عليها ما يسرى على الأحكام الصادرة من المحاكم التأديبية بحيث يكون الطعن فيه أمام المحكمة الإدارية العليا مباشرة و قد تضمن القانون رقم 184 لسنة 1958 فى شأن تنظيم الجامعات ما يؤكد ذلك بالنسبة إلى القرارات التى تصدر من مجلس التأديب المنصوص عليه فيه إذ نص فى المادتين 80 ، 102 منه على أن " تسرى بالنسبة للمحاكمة أحكام القانون رقم 117 لسنة 1958 " و جاء بمذكرته الإيضاحية أن المادة 102 " تضمنت تشكيل مجلس التأديب لموظفى الجامعة من غير أعضاء هيئة التدريس و قد رؤى أن يكون من درجة واحدة تمشياً مع الوضع العام لموظفى الدولة من حيث المحاكمة فأكد هذا النص التزام قانون تنظيم الجامعات لذات الأصول العامة التى تنظم تأديب الموظفين بوجه عام من حيث قصره على درجة واحدة أمام هيئة تتوافر فيها الضمانات و تمشياً مع هذا الأصل يجوز الطعن فى قراراتها أمام المحكمة الإدارية العليا وفقاً لأحكام المادة 32 من القانون رقم 117 لسنة 1958 الذى أحال إليه القانون المذكور - و تقضى هذه المادة بأن " أحكام المحاكم التأديبية نهائية و لا يجوز الطعن فيها الا أمام المحكمة الإدارية العليا " .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان إلغاء الحكم المطعون مبنياً على مخالفته لقواعد الإختصاص فإنه لا وجه لتصدى المحكمة للفصل فى موضوع الدعوى و ذلك بالإضافة إلى أن سبيل إتصالها بهذا الموضوع لا يكون الا عن طريق طعن فى قرار مجلس التأديب يرفع إليها ممن صدر ضده هذا القرار و وفقاً للإجراءات المنصوص عليها فى المادتين 15 ، 16 من قانون تنظيم مجلس الدولة رقم 55 لسنة 1959 .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
أن طعن الدكتور ... فى قرار مجلس التأديب المشار إليه أمام محكمة غير مختصة خلال ستين يوماً من تاريخ صدوره من شأنه أن يقطع ميعاد رفع الطعن فى هذا القرار و يظل هذا الأثر قائماً حتى يصدر الحكم بعدم الإختصاص - فله إن شاء و مع مراعاة المواعيد - أن يرفع طعناً جديداً أمام المحكمة مباشرة وفقاً للإجراءات المقررة للطعن أمامها .