الطعن رقم 636 لسنة 10 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1967-2-4
سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى:
هيئة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تعيين الموظف - تعيين تحت الاختبار
⚖️ موظفوها
⚖️ نظام الموظفين بها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود سعد الدين الشريف رئيس مجلس الدولة وعضوية أحمد موسى وعبد الستار عبد الباقى أدم ومحمد طاهر عبد الحميد وعباس فهمى محمد بدر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يستفاد من نص المادة العاشرة من القرار الجمهورى رقم 2191 لسنة 1959 بنظام الموظفين بهيئة بريد مصر ، بادئ الرأى أن أمد فترة الإختبار و مدتها سنة - و جواز مدها سنة أخرى كل ذلك من قبيل التنظيم المقررة لصالح جهة الإدارة ذاتها و يراد به ضمان المرفق على نحو يحقق غرضه ، و كمال تأديته للرسالة التى نيطت به و يرتب على هذا النظر حتماً أن هذه الفترة تمتد سنة ثانية دون حاجة إلى صدور قرار بذلك من الجهة الإدارية ما دامت هذه الجهة لم تصدر قراراً فور إنتهاء السنة الأولى بفصل الموظف ، أن لم يتبين لها صلاحيته ، أو بيثبيته إذا أمضى مدة الإختبار على وجه يشهد له بالصلاحية للبقاء ذلك أن سكوت جهة الإدارة بعد إنتهاء السنة الأولى - دون أصدارها قراراً بفصل الموظف - يعتبر بمثابة قرار ضمنى بمد مدة الأختبار سنة أخرى .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أن فترة الإختبار هى فترة زمنية أراد المشرع أن يظل الموظف خلالها تحت رقابة الجهة الإدارية و إشرافها المباشر لإمكان الحكم على مدى صلاحيته للعمل الحكومى المسند إليه و على كيفية نهوضه بمسئوليات وظيفته و مقتضى هذا أن تعيين الموظف لا يكون فى هذه الفترة نهائياً باتاً ، بل أن بقاءه فى الوظيفة بعد تعيينه فيها يكون منوطاً بقضائه فترة الأختبار بنجاح و ثبوت صلاحيته لأعمال هذه الوظيفة و المرجع فى تقدير هذه الصلاحية هو السلطة التى تملك التعيين تستقل به بلا معقب عليها فى ذلك ما دام قرارها يجئ خالياً من إساءة إستعمال السلطة .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا حجة فيما ذهب إليه المدعى - من أن التقريرين المقدمين عن أعماله فى فترة إختباره كانا بدرجة جيد - لا حجة فى ذلك لأن الجهة الإدارية على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن تستمد قرارها من عناصر أخرى خلاف التقارير المقدمة عنه و هى تستقل بهذا التقرير بلا معقب عليها حسبما تقدم و قد إستندت هيئة البريد فى قرارها بفصل المدعى إلى الجزاءات التى أنزلت به و يبين من الإطلاع على صحيفة هذه الإجراءات أنها كلها بسبب أخطائه فى أعمال وظيفته - فهى كما قالت الهيئة بحق - تتصل إتصالاً وثيقاً بعمله .