⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 820 لسنة 11 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1967-1-28 سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى: تعيين

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تعيين الموظف - تعيين تحت الاختبار

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود سعد الدين الشريف رئيس مجلس الدولة وعضوية أحمد موسى وعادل عزيز زخارى وعبد الستار عبد الباقى أدم ومحمد طاهر عبد الحميد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن المرد فى تقدير صلاحية الموظف المعين تحت الإختبار هو للسلطة التى تملك التعيين ، فلها وحدها حق تقدير مدى صلاحيته للوظيفة العامة إستناداً إلى أية عناصر تستمد منها قرارها و هى تستقل بهذا التقدير بلا معقب عليها ما دام قرارها يجئ خالياً من إساءة إستعمال السلطة ، و واضح مما تقدم أن المدعى قد ثبت عدم صلاحيته للبقاء فى الخدمة و أنه بناء على التقرير المقدم عنه من رئيسه أصدر السيد مدير عام الهيئة بمقتضى السلطة المخولة له قانوناً القرار المطعون فيه بفصله من الخدمة لعدم الصلاحية و قد خلت الأوراق من أية واقعة يمكن أن تقوم قرينة على إساءة استعمال السلطة و من ثم يكون هذا القرار قد صدر سليماً مطابقاً للقانون و لا يعيبه أن المدعى لم يخطر بتقرير الثلاثة شهور الأولى إذا كان بدرجة ضعيف فى العمل و الإنتاج و ذلك طبقاً للمنشور الداخلى الصادر فى 1963/10/27 بقصد تنظيم سير العمل ذلك أن مخالفة مثل هذه التوجيهات الداخلية التى يضعها الرؤساء لمرؤسيهم لا يمكن أن تغل يد الرئيس عن ممارسة سلطاته متى قامت الدواعى و تحققت الأسباب المبررة لتدخله و أعمال سلطاته المخولة له قانوناً .