⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 273 لسنة 12 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1967-1-21 سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى: انتهاء خدمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ما يخرج عن اختصاص القضاء الاداري
⚖️ ما يخرج عن اختصاص القضاء الاداري - اعمال السيادة
⚖️ تأديب الموظف - الوقف عن العمل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود سعد الدين الشريف رئيس مجلس الدولة وعضوية أحمد موسى ومحمد طاهر عبد الحميد ويوسف إبراهيم الشناوى وعباس فهمى محمد بدر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أنه و لئن كان حكم المادة 109 من قانون نظام موظفى الدولة رقم 210 لسنة 1951 الذى صدر القراران المطعون فيهما فى ظله قد خول جهة الإدارة الحق فى إحالة الموظف إلى القومسيون الطبى العام فى أى وقت للتحقق من توافر شرط اللياقة الطبية فيه بأعتبار أن تحقق هذه اللياقة من الشروط الجوهرية للتعيين فى خدمة الحكومة كما أنها شرط للإستمرار فيها ، إلا أن القرار الذى يصدر بالأحالة إلى الكشف الطبى لا يعتبر قراراً إدارياً نهائياً ذلك لأنه ليس من شأنه أن ينشئ مركزاً قانونياً للموظف أو يعدل فى مركزه القانونى ، و إنما هو قرار تمهيدى للقرار الذى سيصدر من جهة الإدارة بعد أن تفصح الهيئة الطبية المختصة عن رأيها فى خصوص لياقة الموظف للخدمة أو عدم لياقته و لذلك فلا يدخل قرار الأحالة إلى الكشف الطبى ضمن القرارات التى يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى بالنظر فى طلب الغائها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
وفقاً للتنظيم الذى وضعه المشرع بالنسبة إلى الوقف عن العمل فلا يجوز أن يوقع على الموظف كعقوبة تأديبية الا بموجب حكم من المحكمة التأديبية المختصة " مادة 84" و لا يجوز الوقف احتياطياً الا إذا كان ثمة تحقيق يجرى مع الموظف قبل إحالته إلى المحكمة التأديبية إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك " مادة 95 " و لا يوجد فى نصوص القانون ما يسوغ لجهة الإدارة إتخاذ هذه الإجراءات لفرض آخر كمجرد الشك فى الموظف فقد شرط اللياقة الطبية أو لإجباره على الإذعان لقرار أصدرته جهة الإدارة كما لو أحالت موظفاً إلى الكشف الطبى و إمتنع عن تمكين الجهة الطبية المختصة من فحصه ، و إنما يجب أن تلتزم جهة الإدارة الوسيلة التى نص عليها القانون و الغرض الذى شرعت من أجله ، و ما دام المشرع قد أجاز الوقف الإحتياطى فى أحوال معينه محددة على سبيل الحصر فلا يجوز لجهة الإدارة أن تلجأ إلى هذه الوسيلة فى غير ما شرعت له و الا كان ذلك خروجاً على حدود التنظيم الذى رسمه المشرع و إهدار الحكمة التى إستهدفها من تخصيصه لكل حالة الإجراء الذى يناسبها . و إذا كان الثابت من الإطلاع على الأوراق المرفقة بملف الطعون أن الطاعن أصيب بمرض عقلى منذ سنة 1959 إستلزم عرضه على القومسيون الطبى العام عدة مرات لتقرير الأجازة لعلاجه ثم عمد الطاعن إلى عدم تمكين الجهة الطبية من فحصه منذ أواخر سنة 1960 - فأصدرت جهة الإدارة قرارها المطعون فيه بعد أن أوصت بذلك المحكمة التأديبية المختصة قاصدة من هذا القرار إجبار الطاعن على عرض نفسه على الجهة الطبية المختصة فمن ثم فإن الحكم المطعون فيه و قد أوقف الطاعن فى غير الحالات التى يجوز فيها ذلك يكون قد خالف القانون .