⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 74 لسنة 8 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1967-1-8 سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى: تسوية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مؤهل دراسى - الشهادة العالمية للكليات الأزهرية
⚖️ مدة خدمة سابقة - قواعد حساب مدد الخدمة السابقة في ظل القانون رقم 210 لسنة 1951- قرار رئيس الجمهورية
⚖️ معادلات دراسية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود سعد الدين الشريف رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد مختار العزبى وأحمد ثابت عويضة وسليمان محمود جاد موسى ومحمد فهمى طاهر عبد الحميد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن جداول الشهادات الأزهرية المرافق لقانون المعادلات الدراسية تضمن النص على تقدير الشهادة العالمية للكليات الأزهرية الثلاث - اللغة العربية و الشريعة و أصول الدين - بمبلغ 10 جنيهات و 500 مليم فى الدرجة السادسة عند التعين فى وظيفة غير فنية و بمبلغ 12 جنيهاً فى الدرجة السادسة لمن عين فى وظائف فنية أو عين فى وظائف التدريس فى وزارة المعارف ، و لم يرد به تقدير صريح لشهادة العالمية مع أجازة القضاء الشرعى ، و لما كان المدعى و هو حاصل على الشهادة معيناً فى وظيفة كاتب و هى وظيفة غير فنية و ليست من وظائف التدريس فإن التسوية التى أجرتها الوزارة لحالته على أساس التقريب و القياس مطابقة لأحكام القانون ، و يكون الحكم المطعون فيه قد جانب الصواب فى تطبيق القانون عندما قضى بتأكيد قرار اللجنة القضائية فى شقه الخاص بتسوية حالة المدعى فى الدرجة السادسة بمرتب شهرى قدره 12 جنيهاً شهرياً .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أن المدعى كان معيناً فى وزارة التربية و التعليم فى وظيفة مدرس ، ثم عين بعد ذلك فى وزارة العدل فى وظيفة كاتب ، و عمل المدرس يقوم على تربية النشئ و تثقيفه و تهذيبه و تزويده بالمعلومات فى مختلف ضروب المعرفة ، و تقويم كل إنحراف أو إعوجاج من أى نوع فيه ، و توجيه الوجهه الصالحة مستعيناً على ذلك بالنظريات و القواعد التربوية بينما يقوم عمل الكاتب بالمحاكم الشرعية الذى شغله المدعى بعد تعيينه بوزارة العدل على مباشرة إجراءات التقاضى و التدريب على الأعمال القانونية و القضائية التى تؤهله لتولى منصب القضاء فيما بعد ، و واضح من هذا أن العملين لا يتحدان فى طبيعتهما بل يختلفان و يتباعدان . أن المقصود بشرط اتحاد طبيعة العمل الجديد هو أن يتماثل العملان و إن لم يكن معنى ذلك ، أن يتطابقا تماماً من جميع الوجوه الا أنه يجب أن يكون العملان ، على شئ من التوافق . بحيث يؤدى إلى إفادة الموظف ، فى عمله الجديد من الخبرة التى إكتسبها من العمل السابق و تلك هى الحكمة التى حدت بالمشرع إلى وضع هذا الشرط ضمن الشروط الخاصة بحساب مدد العمل السابقة فى مدة الخدمة الجديدة .