⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 399 لسنة 31 قضائية

النقض المدني 1968-1-24 سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طرق الاثبات - الاثبات بالكتابة
⚖️ رسم الدمغة
⚖️ الضريبة على الارباح التجارية والصناعية - اجراءات ربط الضريبة
⚖️ محررات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسين صفوت السركى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد نور الدين عويس ومحمد شبل عبد المقصود ومحمد ابو حمزة مندور وحسن ابو الفتوح الشربينى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن حاصل السبب الأول أن الحكم المطعون فيه قضى باعتبار دفاتر المطعون عليه منتظمة وقدر أرباحه وخسائره طبقا لهذه الدفاتر إستنادا إلى ما جاء بتقرير الخبير المنتدب فى الدعوى وهو خطأ ومخالفة للقانون من وجوه ( أولها ) انه يشترط لاعتبار الحسابات منتظمة أن تكون قيودها أمينة مطابقة لحقيقة الواقع وان تتأكد مصلحة الضرائب من مراجعة هذه القيود على ما يحتفظ به الممول من مستندات تؤيدها وإذ كانت هذه القيود محررة بلغة أجنبية ودون ان تصحبها ترجمة باللغة العربية فغن المطعون عليه يكون قد حال بفعله بين المصلحة وبين التمكن من فحص حساباته وتقديرها والتعرف على حقيقة مطابقتها للواقع أو مناقشته فيما ورد بها وهو ما يترتب عليه ان تصبح هذه الدفاتر فى حكم المعدومة ويعتبر المطعون عليه ممن لا يمسكون دفاتر على الإطلاق وتخضع أرباحه المعدومة ويعتبر المطعون عليه ممن لا يمسكون دفاتر على الإطلاق وتخضع ارباحه لنظام الربط الحكمى فى سنوات النزاع ، ( وثانيهما ) أنه من المبادى الأساسية المقررة فى الدستور ان لغة البلاد الرسمية هى اللغة العربية كما اوجب القانون رقم 62 لسنة 1942 المعدل بالقانون رقم 132 لسنة 1946 استعمال اللغة العربية فى علاقا الأفراد بالهيئات الحكومية ومصالحها إذ نصت المادة الثانية منه على انه يجب أن تحرر باللغة العربية جميع السجلات والدفاتر والمحررات التى يكون لمندوبى الحكومة أو مجالس المديريات أو الهيئات البلدية حق التفتيش والاطلاع عليها بمقتضى القوانين واللوائح ورتبت المادة الثالثة من هذا القانون عقوبة جنائية على مخالفة أحكامه وهى نصوص آمرة متعلقة بالنظام العام وإذ خالفها المطعون عليه وحرر دفاتره وحساباته باللغتين الفرنسية واليونانية فانها تكون غير مشروعة ومخالفة للقانون ولا يعتد بها فى تقدير أرباحه ( وثالثها ) انه طبقا للمبادئ الأساسية فى قانون المرافعات لا يجوز للمحكمة أن تبنى حكمها إلا على القوال التى سمعتها والمستندات التى قدمتت إليها أثناء المرافعة وأن يكون الطرف الآخر قد علم بها وفى مقدوره الإطلاع عليها ومناقشتها كما توجب تلك المبادئ أيضا ألا يقضى القاضى بعلم الشخصى وقد خالف الحكم هذه المبادئ وقضى بانتظام حسابات المطعون عليه فى حين انها محررة بلغة غير قانونية ولا تستطيع المصلحة فحصها ومناقشتها ومن ثم فغنه يكون قد أخذ بدليل لم يتمكن الطرف الاخر من الادلة بدفاعه فى خصومة ولا يغير من ذلك ان يكون قد اعتمد فى قضائه على ما جاء فى تقرير الخبير إذ ان هذا التقرير مؤسس على مستندات محررة بلغة أجنبية ومخالف لما أوجبته المادة 24 من قانون السلطة القضاية رقم 56 لسنة 1959 ( ورابعها ) ان الحكم المطعون فيه حدد أرباح وخسائر المطعون عليه فى سنوات النزاع فى حين انه كان يتعين عليه إحالة الملف إلى المأمورية المختصة لتقوم هى بهذا التحديد وقد تجاوز بذلك طلبات المطعون عليه الواردة فى صحيفة استئنافية وقضى له بأكثر منها . وحيث إن حاصل السبب الثانى أن الحكم المطعون فيه جرى فى قضائه على ان المصلحة لم تقدم دفاعا بعد أن قدم الخبير تقريره لترد به على هذا التقرير وهذا من الحكم قصور إذ الثابت من الوراق ان الطاعنة قدمت مكرة بدفاعها تمسكت فيها بأن المطعون عليه قام بقيد حساباته فى الدفاتر باللغتين اليونانية والفرنسية وانه لا يمسك دفاتر يومية ولا يوجد لديه دفتر خاص للجرد ولو تنبه الحكم إلى هذه المذكرة وعنى بفحصها وبما حوته من دفاع جوهرى لتغير وجه الراى فى الدعوى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى ما نصت عليه المواد 1/1 و1/2 و3 من القانون رقم 62 لسنة 1942 المعدل بالقانون رقم 132 لسنة 1946، أن المشرع فرق بين المحررات الموجهة إلى وزارات الحكومة ومصالحها وتلك التى يكون للجهات الحكومية حق التفتيش والإطلاع عليها بمقتضى القوانين واللوائح كما فرق فى الجزاء المترتب على مخالفة أحكامه فيما يختص بتحرير هذين النوعين من المحررات بغير اللغة العربية واعتبر النوع الأول كأن لم يكن ورتب عقوبة جنائية على المخالفة بالنسبة للنوع الثانى ولكنه إستثناها ولم يجردها من الأثر وأجاز لصاحب الشأن أن يطلب تقديم ترجمة رسمية فإذا لم يتمسك بذلك وتمكن من الإطلاع عليها وفحصها فلا وجه للتمسك ببطلانها .