الطعن رقم 205 لسنة 11 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1967-1-7
سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى:
هيئة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ موظف - تأديب
⚖️ تأديب الموظف - الجزاءات التأديبية - بيانها و توقيعها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود سعد الدين الشريف رئيس مجلس الدولة وعضوية أحمد موسى وعبد الستار عبد الباقى أدم ومحمد طاهر عبد الحميد وعباس فهمى محمد بدر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا حجة فيما ذهب إليه الطاعن فى صحيفة طعنه - من أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون رقم 46 لسنة 1964 - إذ قضى بخفض أجره مع أن القانون المذكور لا ينص على عقوبة خفض الراتب - لا حجة فى ذلك لأن الطاعن من موظفى الهيئة العامة للسكك الحديدية الذين يخضعون لأحكام القرار الجمهورى رقم 2190 لسنة 1959 الخاص بنظام الموظفين بتلك الهيئة و القرار الجمهورى رقم 1640 لسنة 1960 المنفذ له و القرار الوزارى رقم 108 الصادر فى 18 من ديسمبر سنة 1960 بلائحة الجزاءات بالنسبة لموظفى الهيئة . و قد تضمنت هذه القرارات عقوبة خفض المرتب بأعتبارها من العقوبات الجائز توقيعها على العاملين بالهيئة المذكورة و من ثم فأن الحكم المطعون فيه إذ أوقع بالطاعن عقوبة خفض المرتب يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً و لا مطعن عليه فى هذا الشأن . و لا يغير من ذلك صدور القرار الجمهورى رقم 3576 لسنة 1966 - الذى نص على استمرار العمل بالقرارات المعمول بها حالياً فى شئون العاملين بالهيئة العامة للسكك الحديديةو ذلك فيما لا يتعارض مع أحكام القانون 46 لسنة 1964 ، ذلك أنه و أن كان توقيع خفض الراتب يتعارض مع نصوص القانون المشار إليه ، إلا أن القرار الجمهورى رقم 3576 لسنة 1966 ليس له من أثر على الحكم المطعون فيه الذى تبحث سلامة تطبيقه القانون على أساس القرارات و القواعد التنظيمية التى كان معمول بها عند صدوره دون غيرها .