الطعن رقم 1022 لسنة 19 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1981-5-23
سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى:
اختصاص
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اختصاص المحاكم التأديبية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد صلاح الدين السعيد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد محمد عبد المجيد و محمد عزيز احمد على و عادل عبد العزيز بسيونى و نصحى بولس فارس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تحديد إختصاص المحكمة التأديبية هى بطبيعة القرار المطعون فيه وقت صدوره - صدور القرار من شركة من شركات القطاع العام - تغير شكلها القانونى أو إنقضاؤها و حلول شركة من شركات القطاع الخاص محلها لا يؤثر فى إنقضاء الإختصاص للمحكمة التأديبية .