الطعن رقم 276 لسنة 24 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1981-5-19
سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى:
لجان
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الطعن أمام المحكمة الادارية العليا
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سعد زغلول محمد ابو عوف نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية عبد الفتاح صالح الدهرى وعبد الرؤوف محمد محيى الدين و على السيد على و وليم سليمان قلاده.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القانون رقم 69 لسنة 1971 فتح باب الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا فى قرارات اللجان القضائية للإصلاح الزراعى - يجوز الطعن فى قرارات اللجان الصادرة قبل العمل به فى منازعات تطبيق القانون رقم 178 لسنة 1952 و القانون رقم 127 لسنة 1961 بشروط معينة - قرارات اللجان القضائية المتعلقة بالقانون رقم 15 لسنة 1963 و الصادرة قبل العمل بالقانون رقم 69 لسنة 1971 - المشرع أراد تحصين تلك القرارات و حظر الطعن فيها - تعتبر تلك القرارات نهائية بمجرد صدورها دون حاجة إلى تصديق عليها من مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى - يقتصر الطعن بالنسبة لقرارات اللجان الصادرة فى شأن منازعات تطبيق القانون رقم 15 لسنة 1963 على تلك القرارات التى صدرت بعد العمل بالقانون رقم 69 لسنة 1971 فى 1971/9/30 .