الطعن رقم 182 لسنة 25 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1981-5-10
سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى:
جامعة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التعيين في وظيفة أستاذ
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة احمد ثابت عويضة نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية حسن عبد الوهاب عبد الرازق و يحيى عبد الفتاح سليم البشرى و عبد الفتاح محمد ابراهيم صقر و محمد محمود الدكرورى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 بين الشروط الواجب توافرها فيمن يعين أستاذاً بالجامعة و بين الجهات ذات الشأن و ذات الإختصاص فى التعيين كما حدد إختصاص كل منها بالنسبة لإصدار قرار التعيين و دورها فى تأسيسه - القرار الصادر بالتعيين أو برفض التعيين يعتبر نتاجاً لآراء كل هذه الجهات و منها لجنة فحص الإنتاج العلمى و رأى مجلس الكلية و مجلس القسم المختص و مجلس الجامعة - بطلان تشكيل إحدى هذه الجهات ذات الشأن و منها لجنة فحص الإنتاج العلمى يبطل قرارها بطلاناً أصلياً و لو صدر بالإجماع و فساد رأى أى من هذه الجهات ينسحب إلى القرار الصادر بناء عليه و القرارات التى تعقبه إذ أن كلاً منها يعتبر بمثابة الأساس لما بعده و هى حلقات متكاملة يتركب منها القرار الأخير - وجود خصومة بين المرشح و بين أحد أعضاء لجنة فحص الإنتاج العلمى و عدم تنحيه عن الإشتراك فى تقييم الإنتاج العلمى للمرشح للتعيين يبطل قرار اللجنة مع ما يترتب عليه من بطلان القرار النهائى الصادر فى هذا الشأن .