⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 91 لسنة 24 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1981-5-10 سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاجراءات السابقة على رفعها - التظلم الوجوبى - احكامه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة احمد ثابت عويضة نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية يوسف شلبى يوسف و عزيز بشاى سيدهم و يحيى عبد الفتاح سليم البشرى و محمد محمود الدكرورى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تحديد الأقدميات و عمل الترقيات على متقضى حكم الإلغاء المجرد هو وعمل إدارى و من ثم تعتبر المنازعة فى ذلك القرار من قبيل الطعن عملية بالإلغاء مما يتعين معه توافر شروط قبول دعوى الإلغاء فى هذه الحالة سواء بالنسبة للتظلم الإدارى السابق على رفع الدعوى أو بالنسبة للمواعيد .