الطعن رقم 635 لسنة 21 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1981-5-10
سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى:
تسوية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسوية الحالة - وفقا للقانون رقم 35 لسنة 1967
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة احمد ثابت عويضة نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية عزيز بشاى سيدهم و حسن عبد الوهاب عبد الرازق و يحيى عبد الفتاح سليم البشرى و محمد محمود الدكرورى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إرجاع أقدمية العامل فى درجة بداية التعيين وفقاً لأحكام القانون رقم 35 لسنة 1967 لا يترتب عليه تعديل أقدميته فى الدرجات الأعلى التى يكون قد حصل عليها - المادة 14 من قانون تصحيح أوضاع العاملين الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1975 عالجت هذه الحالة إذ قضت بتسوية حالات هؤلاء العاملين على أساس تدرج مرتباتهم و علاواتهم و ترقياتهم كزملائهم المعينين فى التاريخ الذى أرجعت إليه أقدمياتهم فى درجة بداية التعيين .