الطعن رقم 756 لسنة 20 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1981-5-5
سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى:
قانون
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التصرف فيما زاد على قدر الاحتفاظ
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سعد زغلول محمد ابو عوف رئيس مجلس الدولة وعضوية عبد الفتاح صالح الدهرى وعبد الرؤوف محمد محى الدين و على السيد على السيد و وليم سليمان قلادة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعى - قرار مجلس قيادة الثورة و القانون رقم 598 لسنة 1953 بمصادرة أموال أسرة محمد على - لكل من القانونين مجاله فى التطبيق - الأراضى الزائدة عن النصاب الجائز الإحتفاظ بها لكل من أفراد الأسرة يخضع لأحكام القانون الأول و يصبح من حق الدولة الإستيلاء عليها بالتطبيق لأحكام هذا القانون - صدور قرار مجلس قيادة الثورة و القانون رقم 598 لسنة 1953 بعد القانون الأول - يجب إعمالهما بشأن الأراضى الباقية على ملكية صاحبها من أفراد هذه الأسرة و هى الأراضى المحتفظ بها و ما يكون قد بقى على ملكيتهم إستثناء من قانون الإصلاح الزراعى .