⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 540 لسنة 20 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1981-5-3 سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى: اختصاص

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ما يدخل في اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء الادارى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة احمد ثابت عويضة نائب رئيس المحكمة و عضوية يوسف شلبى يوسف وعزيز بشاى سيدهم ويحيى عبد الفتاح سليم البشرى و عبد الفتاح محمد ابراهيم صقر .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مقتضى ما نص عليه الدستور فى المادة 172 منه بشأن مجلس الدولة هو شمول إختصاص محاكمة الفصل فى جميع المنازعات الإدارية و منها على ما هو مقرر كل ما يتعلق بالقرارات الإدارية إلغاء و تعويضاً سواء منها ما صدر فى شأن الأفراد أو فى شأن من شئون الموظفين العموميين الوظيفية و من ثم فكل قرار إدارى صادر فى مجال الوظيفة العامة يختص المجلس بالنظر فى طلبات ذوى الشأن بإلغائه أو التعويض عنه أو بهما معاً فضلاً عن المنازعات الأخرى المتعلقة بسائر المسائل الوظيفية و منها المرتبات و المعاشات لدخولها فى عموم المنازعات الإدارية - ما تضمنته المادة "10" من قانون المجلس من مسائل يختص بها المجلس ليس إلا بياناً من باب التفصيل و الإيضاح لبعض القرارات حتى يمكنه الإحالة إليها فيما تلا ذلك من مواد تتعلق بالتفرقة بين هذه القرارات و غيرها من حيث قابليتها لوقف التنفيذ و من حيث إجراءات رفع الدعوى بشأنها كإشتراط التظلم الإدارى قبلها و كذلك المواعيد - لم يقصد المشرع قصر إختصاص المجلس على هذه القرارات وحدها - شمول إختصاص المجلس لنظر الدعاوى المتعلقة بقرارات النقل المكانى للموظفين .