الطعن رقم 398 لسنة 31 قضائية
النقض المدني
1968-1-17
سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الضريبة العامة على الايراد - اجراءات ربط الضريبة
⚖️ البطلان المتعلق بالنظام العام - اجراءات ربط ضريبة الايراد العام
⚖️ ما يتعلق بالنظام العام - اجراءات ربط ضريبة الايراد العام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسين صفوت السركى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد ممتاز نصار وابراهيم عمر هندى ومحمد ابو حمزة مندور وحسن ابو الفتوح الشربينى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن حاصل سبب الطعن أن الحكم المطعون فيه قضى ببطلان إجراءات ربط الضريبة على الإيراد العام بالنسبة للمطعون عليه فى سنى النزاع مستندا فى ذلك إلى عدم التزام مصلحة لضرائب للإجراءات المنصوص عليه فى سنى النزاع مستندا فى ذلك إلى عدم التزام مصلحة الضرائب للإجراءات المنصوص عليها فى المادة 20 من القانون رقم 99 لسنة 1949 التى توجب ربط الضريبة بطريق التقدير على المطعون عليه الذى لم يقدم إقراره بإيراده ن ويرسل إليه التنبيه بصدور الورد على النموذج رقم "8 ضريبة عامة " - وفقا لنص المادة التاسعة من اللائحة التنفيذية للقانون - متضمنا الضريبة المربوطة عليه ووجوب ادائها بكتاب موصى عليه بعلم الوصول وله أن يطعن فى التقدير امام اللجنة ، وأن المصلحة قد خالفت هذه القواعد حين أخطرت المطعون عليه بعناصر الربط على النموذج رقم (5) ثم على النموذج رقم ( 6مكرر ) أسوة بمن تقدموا بإقرارتها فى الميعاد ، وأن قوانين الضرائب تنظيمية تتعلق بالنظام العام وواجبه الاتباع ولا يجوز مخالفتها ، ولا يجدى التحدى بانتقاء الضرر لأنه مفروض فى مثل هذه القواعد كما أنه لا عبرة بعدم وجود نص بالبطلان لتعلق المر بالنظام العام - وهو من الحكم خطأ ومخالفة للقانون - لن علة البطلان منتفية ، ولأن القانون إذا كان قد أجاز ربط الضريبة فورا على الممولين الذين لم يتقدموا بإقراراتهم ، إلا انه ليس لهم ان يتضرروا إذ عاملتهم المصلحة معاملة أفضل وأكثر رعاية بأن سوت بينهم وبين من التزم أحكام القانون ، ولم تفوت الطاعنة على المطعون عليه فرصة الاتفاق ، ولم تحرمه من مرحلة من مراحل التقدير .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى ما نصت عليه المواد 12 و 16 و 19 ، 20 من القانون رقم 99 لسنة 1949 أن المشرع فرق بين إجراءات ربط ضريبة الإيراد العام التى تتبع بالنسبة للمولين الذين يتقدمون بإقراراتهم فى الميعاد ، و بين تلك التى يجب مراعاتها فى خصوص الممولين الذين لم يتقدموا بإقراراتهم ، وأنه لذلك لا يسوغ إتباع الإجراءات المخصصة للطائفة الأولى على أرباب الطائفة الثانية ، ذلك أن التشريعات الخاصة بتنظيم إجراءات معينة لربط الضريبة من القواعد القانونية الآمرة المتعلقة بالنظام العام ، فلا يجوز مخلفتها أو التنازل عنها ، وهى إجراءات ومواعيد حتمية ألزم المشرع مصلحة الضرائب بإلتزامها و قدر و جها من المصلحة فى إتباعها و رتب البطلان على مخالفتها .