الطعن رقم 844 لسنة 22 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1981-4-26
سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى:
تقرير
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ لجان شئون العاملين والتقارير عنهم - اجراءات وضع التقرير
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة احمد ثابت عويضة نائب رئيس المحكمة و عضوية يوسف شلبى يوسف و يحيى عبد الفتاح سليم البشرى و عبد الفتاح محمد ابراهيم صقر و محمد محمود الدكرورى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تخفيض التقدير بمعرفة رئيس المصلحة بما دونه عليه من أنه يرى أن يكون بمرتبة جيد 85 درجة دون أن يبين مواضع هذا الخفض و أسبابه من مختلف عناصر التقدير الذى يجرى تحديده إبتداء طبقاً للنموذج الخاص به على أساس الأرقام العددية لكل عنصر على حدة ثم تحدد المرتبة على أساس مجموع ما يحصل عليه العامل من درجات منسوبة إلى المائة - إعتماد لجنة شئون العاملين التقرير بحالته يترتب عليه بطلانه .